مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

215

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وإن لم يكن فيها مسلم فهو رقٌّ . وكذا إن وجد في دار الشرك ولا مستوطن هناك من المسلمين » « 1 » . ويستفاد هذا من المبسوط « 2 » ، وهو صريح التذكرة « 3 » ، والقواعد « 4 » ، والدروس « 5 » ، واللمعة والروضة « 6 » ، وتحرير الوسيلة « 7 » وشرحها « 8 » ، ونفى الخلاف عنه في الجواهر « 9 » . وقال في المسالك في ذيل كلام المحقّق : « وأمّا الإسلام بالتبعيّة ، فيكون تارةً بإسلام أحد الأبوين ، وتارةً بتبعيّة السابي ، ولا غرض في البحث عن هذين هنا ، وتارةً بتبعيّة الدار ، وهو الغرض في باب اللقيط ؛ فإنّه إنّما يحكم بإسلامه بهذه الجهة فمن ثمّ اقتصر عليها المصنّف » « 10 » . والمراد بدار الإسلام كما قال في الدروس : « ما ينفذ فيه حكم الإسلام فلا يكون بها كافر إلّا معاهداً ، فلقيطها حرّ مسلم ، وحكم دار الكفر التي تنفذ فيها أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها مسلم ولو واحداً . وأمّا دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفّار ، فإن علم فيها مسلم فهي كدار الإسلام ، وإلّا فلا . . . وأمّا دار الكفر ، فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفّار ، فلا يسكن فيها مسلم إلّا مسالماً ، ولقيطها

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 286 . ( 2 ) المبسوط : 3 / 343 وبعدها . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 275 ، الطبعة الحجريّة . ( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 203 . ( 5 ) الدروس الشرعيّة : 3 / 78 . ( 6 ) اللمعة الدمقشيّة ، 143 ، الروضة البهيّة : 7 / 78 . ( 7 ) تحرير الوسيلة : 2 / 224 . ( 8 ) تفصيل الشريعة ، كتاب اللقطة ، شرح مسألة 3 من مبحث اللقيط . ( 9 ) جواهر الكلام : 38 / 184 . ( 10 ) مسالك الأفهام : 12 / 475 .